انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط مرئي لحالة اسعاف قام خلالها المسعفات/المسعفون بتوثيقها، ويظهر من خلال الشريط كيف قام المسعفات/المسعفين بالاستهزاء، والسخرية، بشكل حاط من كرامة المريض، مستندين في هذا إلى حكمهن/م المسبق على المريض واتهامهن/م له بأنه مثلي الجنس، ويعتبر موقفهن/م هذا خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز المادة 1 و 2 و 12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2) والمادة 12 (1) التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه. وقد أشارت اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن العهد يحظر أي تمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وكذلك إلى وسائل وحقوق الحصول عليها، بسبب الميولات الجنسية و/أو الهويات الجندرية.

كما أن الدستور المغربي في ديباجته التي هي جزء لا يتجزأ منه، ينص على: “حضر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”.

كما أن القانون الجنائي المغربي في المادة 431-1 ينص عل أنه: “تكون تمييزا التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.

وكذلك أخلاقيات مهنة الطب التي تحظر كل أشكال التمييز وتحث على الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية وعدم التشهير به، وإذ نستنكر بشدة هذا الحادث الذي قام به المسعفات/المسعفين من السخرية والاستهزاء والتمييز المبني على أساس حكمهن/م المسبق على المريض أنه مثلي الجنس، فإننا نؤكد على:
مساواة جميع الأفراد في حقهن.م في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، دون تمييز على أي أساس كان؛ كما أننا نطالب الجهات المسؤولة:

أولا: فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا هذا التمييز؛
ثانيا: فتح تحقيق حول الجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم.ت في إعادة نشره والتشهير بالمريض؛
ثالثا: تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة؛
رابعا: إلغاء الفصول 483، 489، 490 من القانون الجنائي المغربي، ونؤكد على أنها فصول تمييزية، وأنها تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية و/أو هويات وتعبيرات جندرية غير نمطية وتحرمهن.م من جميع حقوقهن.م الأساسية ومن بينها الحق في الصحة.

 

التوقيعات
– مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي
– أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية
– دينامية العابرات والعابرين جندريا والتنوعات الجندرية
– شبكة الأطباء أصدقاء مجتمع الميم بالمغرب
– مجموعة تيليلا